أحمد بن عبد الرزاق الدويش

137

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المخدرات السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5001 ) س 3 : ما هي أدلة تحريم المخدرات ؟ ج 3 : المخدرات من الخبائث ، وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث ، ولم يحل لهم إلا الطيبات كما في قوله سبحانه في سورة المائدة : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } ( 1 ) وقوله في سورة الأعراف في وصف نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } ( 2 ) ولما روى أبو داود « عن أم سلمة - رضي الله عنها - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتر ، » ( 3 ) ومعلوم أن المخدرات من المفترات ، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : « لا ضرر ولا ضرار » ( 4 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 4 ( 2 ) سورة الأعراف الآية 157 ( 3 ) سنن أبو داود الأشربة ( 3686 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 309 ) . ( 4 ) سنن ابن ماجة الأحكام ( 2340 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 327 ) .